قال العلامة يحيى بن علي الحجوري:
أخرج الإمام مسلم رقم (881) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إذا صلى أحدكم الْجُمعة؛ فليصل بعدها أربعًا».
وأخرج مسلم رقم (882) من حديث عبد الله بن عمر رضي لله عنهما أن النَّبِي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي بعد الْجُمعة حَتَّى ينصرف فيصلي ركعتين فِي بيته.
قال ابن رجب -رحِمه الله-:
وقد اختلف العلماء فِي الْجَمع بين حديث ابن عمر وحديث أبِي هريرة:
........
وقالت طائفة: يَجمع بينهما، أنه إن صلَّى فِي الْمَسجد صلَّى أربعًا، وإن صلَّى فِي بيته صلَّى ركعتين.
قلت:وهذا الأخير هو أحسن الوجوه الْمَذكورة فِي الْجَمع بين الْحَديثين...
-أحكام الجمعة وبدعها-